الصيمري
212
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
قتله » ( 1 ) . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة ، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له قتله . والمعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم وإلا فلا . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل كالنساء والصبيان والشيوخ الهرمى لا يحبسون ، وبه قال الشافعي في الأم ، ومن أصحابه من قال : يحبسون مثل الرجال . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة ، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال . وقال الشافعي : ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو ظننا أن ذلك جائزا ، لم يخرجوا بذلك عن الذمة ، وإن كانوا عالمين بعدم الجواز خرجوا عن الذمة على أحد القولين ، وقيل : لا يخرجون مطلقا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأن أهل البغي كفار ، وإذا كانوا كفارا جاز الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا نصب أهل البغي قاضيا ، فقضى بينهم أو بين غيرهم ، لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل البغي أو أهل العدل ، وسواء
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 4 / 87 .